عبد الرحمن السهيلي
361
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) جوابه الثاني غير مقبول ، وزعمه أن ما ذبح لغير اللّه لم يكن محرما في دين إبراهيم قول بغير دليل . والأنصاب : أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام . وإليك بعض الأراء حول هذا الحديث . قال ابن بطال : كانت السفرة لقريش قدموها للنبي ، فأبى أن يأكل منها ، فقدمها النبي « صلى اللّه عليه وسلم » لزيد بن عمرو ، فأبى أن يأكل منها ، وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا : إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم . وقال صاحب الفتح : وما قاله محتمل ، لكن لا أدرى من أين له الجزم بتلك .